لا يملك حق الطعن في الحكم إلا الخصم المحكوم عليه أو من لحقه من الحكم ضررٌ قانوني، ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو حصل على كامل طلباته.
لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته