يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن محكوماً عليه في الحكم المطعون فيه، وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.
إذا كان الطاعن غير محكوم عليه فطعنه يستوجب الرفض شكلا