الكشف المحرر في الدعوى لا يُعد من جلسات المحاكمة، بل من التدابير الإجرائية المتخذة تنفيذًا لها، فلا تُعامل آثاره معاملة جلسات المرافعة والحكم.
محضر ضبط الكشف ليس من جلسات المحاكمة وإنما من جلسات التدابير المتخذة إنفاذا لجلسات المحاكمة