• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر ضبط الكشف يعد من جلسات التدبير التنفيذي لا من جلسات المحاكمة

الكشف المحرر في الدعوى لا يُعد من جلسات المحاكمة، بل من التدابير الإجرائية المتخذة تنفيذًا لها، فلا تُعامل آثاره معاملة جلسات المرافعة والحكم.

نص الاجتهاد

محضر ضبط الكشف ليس من جلسات المحاكمة وإنما من جلسات التدابير المتخذة إنفاذا لجلسات المحاكمة