توقيع الكاتب على مسودة القرار ليس من الأركان الجوهرية لصحة القرار، فلا يترتب على عدم توقيعه بطلانٌ متى كان القرار مستوفياً لسائر أوضاعه القانونية.
لا يتوجب توقيع الكاتب على مسودة القرار