• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمن عقد البيع شرطاً جزائياً عند نكول البائع عن الفراغ ثم باع العقار إلى غير المشتري الأول انحصر حق هذا الأخير بالمطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي

إذا اتفق المتعاقدان في بيع عقار على شرط جزائي عند امتناع البائع عن إتمام الفراغ، ثم تصرف البائع بالعقار لغير المشتري الأول، فإن التزام البائع ينصرف إلى الجزاء الاتفاقي المقرر في العقد، ويقتصر حق المشتري الأول على المطالبة به ما دام العقد لم يرتب عليه التزاماً صريحاً وغير معلق بالخيار المذكور.

نص الاجتهاد

اذا تضمن عقد البيع حق الخيار للبائع بالنكول عن البيع وقام البائع ببيع العقار الى مشتر اخر خلاف المشتري الأول فإن حق هذا الأخير ينحصر بطلب تنفيذ الشرط الجزائي . المناقشة: من حيث انه يتبين ان القرار التمييزي المؤرخ في ١٩٥٥/٣/١٥ رقم ۳۱۸۷۱۱ قضى بنقض الحكم السابق الصادر في هذه الدعوى عن قاضي الصلح بتاريخ ١٩٥٤/١٠/٧ المتضمن رد دعوى المدعي ) الطاعن ( بناء على ان هذه القضية كان حكم بها وان المدعي كان رضخ للحكم الاستئنافي المتضمن رد دعواه لعدم سبق اعذاره البائعة وذلك النقض لان هذا الرضوخ لا يمنعه على ضوء الحكمين الاستئنافيين اقامة دعواه ومتابعتها امام المحكمة المختصة وان تدخله عدم ه في الدعوى امام محكمة الاستئناف بعد النقض كشخص ثالث لا يمنعه من المداعاة امام المحكمة المختصة اذ انه لم يفصل في دعواه موضوعا بعــــد فسخ قرار الحكم البدائي . ومن حيث انه يتبين ان قاضي الصلح بعد ان قرر اتباع النقض نظر في دعوى المدعي موضوعا وقرر ردها معللا ذلك بما خلاصته ان السند الذي يستند اليه المدعي بدعواه يتضمن فيما تضمنه انه اذا تأخرت البائعة عن اجراء الفراغ تكون ملزمة بدفع المائتي ليرة المذكورة في السند ومائتي ليرة سورية أيضا كعطل وضرر الخ. وان هذا السند لا يتضمن الزام المدعى عليها بالفراغ وانما وضع شرطا جزائيا فيما اذا نكلت بدره عن الفراغ تترك لها حق الخيار بين تنفيذ البيع وبين تحمل أعباء الشرط الجزائي وان عدم فراغها له بالإضافة الى اقرارها بالبيع الى علي يعتبر منها نكولا عن تنفيذ العقد فينحصر حق المدعي في هذه الحالة بطلب تنفيذ الشرط الجزائي. ومن حيث ان ما ذهب اليه قاضي الموضوع ينسجم وما تضمنه السند المؤرخ في ١٩٤٩/٨/٥ كما يتبين من الصورة المقدمة عنه مع استدعاء الدعوى البدائية المضمومة الى اضبارة هذه الدعوى وينسجم والمادة ٢٧٥ من القانون المدني ولا يجافي أحكام القانون . لذلك : تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا ورد أسبابه موضوعا .