البطاقة البريدية التي تخلو من تاريخها لا تصلح دليلاً منتجاً في الإخلاء، لأن خلوّها من البيان الزمني يمسّ صحتها في إثبات المطالبة.
إذا جاءت البطاقة البريدية خالية من ذكر تاريخها فإن ذلك يؤثر في صحتها لجهة المطالبة فتغدو غير منتجة في الإخلاء