• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو البطاقة البريدية من تاريخها يعيبها ويجعلها غير منتجة في إثبات المطالبة بالإخلاء

البطاقة البريدية التي تخلو من تاريخها لا تصلح دليلاً منتجاً في الإخلاء، لأن خلوّها من البيان الزمني يمسّ صحتها في إثبات المطالبة.

نص الاجتهاد

إذا جاءت البطاقة البريدية خالية من ذكر تاريخها فإن ذلك يؤثر في صحتها لجهة المطالبة فتغدو غير منتجة في الإخلاء