عقد الإيجار لا ينقضي بموت المؤجر أو المستأجر، ولذلك لا يُقبل الادعاء في قضايا الإيجار على أساس إضافته إلى التركة لمجرد الوفاة.
لا يقبل الادعاء في قضايا الإيجار إضافة للتركة لأن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر