• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر ولا يقبل إدخاله في التركة

عقد الإيجار لا ينقضي بموت المؤجر أو المستأجر، ولذلك لا يُقبل الادعاء في قضايا الإيجار على أساس إضافته إلى التركة لمجرد الوفاة.

نص الاجتهاد

لا يقبل الادعاء في قضايا الإيجار إضافة للتركة لأن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر