الإقرار القضائي متى انصبّ على وجود عقد الإيجار وعلى دفع الأجرة فلا يجوز تجزئته أو أخذ بعضه وترك بعضه، بل يُعامل كوحدة واحدة على ما تضمنه من وقائع.
إذا أقر المستأجر بوجود عقد الإيجار وبأنه دفع الأجرة فلا تجوز تجزئة هذا الإقرار