• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُستحق الفائدة إلا في الديون المعينة المقدار الثابتة المستحقة الأداء

استحقاق الفائدة مشروط بأن يكون المبلغ المطالب به ديناً معين المقدار، ثابتاً، غير متنازعٍ عليه، ومستحق الأداء؛ فلا فائدة على المبالغ غير المحددة أو المختلف عليها.

نص الاجتهاد

لا تستحق الفائدة إلا إذا كان المبلغ المطالب به مبلغا من المال معين المقدار وثابت لا نزاع حوله ومست الأداء