استحقاق الفائدة مشروط بأن يكون المبلغ المطالب به ديناً معين المقدار، ثابتاً، غير متنازعٍ عليه، ومستحق الأداء؛ فلا فائدة على المبالغ غير المحددة أو المختلف عليها.
لا تستحق الفائدة إلا إذا كان المبلغ المطالب به مبلغا من المال معين المقدار وثابت لا نزاع حوله ومست الأداء