• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدّر القيمة الفعلية للبناء على أساس تكاليف بنائه وما أضيف إلى قيمة الأرض بحسب القوة الشرائية بتاريخ الكشف

العبرة في تقدير القيمة الفعلية للبناء هي بكلفة البناء مضافاً إليها ما يطرأ من قيمة الأرض، على أن يُراعى في ذلك مستوى القوة الشرائية بتاريخ الكشف.

نص الاجتهاد

القيمة الفعلية للبناء هي تكاليف البناء وما يصيبه من قيمة الأرض في ضوء القوة الشرائية بتاريخ الكشف