حضور الخصم يزيل بطلان التبليغ أو ما شابه من عيوب إجرائه إذا تحققت به الغاية القانونية المقصودة من الإبلاغ.
إن الحضور من شأنه تصحيح البطلان في الإجراءات التي شابت التبليغ لتحقق الغاية منه