إذا كانت الجهة المستأجرة مؤسسةً استهلاكيةً تتعامل مع الغير وتعمل بقصد الربح، فيُصار إلى احتساب بدل الإيجار على أساس نسبة 7% من قيمة المأجور.
المؤسسة الاستهلاكية هي مؤسسة تجارية في علاقتها مع الغير وتهدف إلى الربح قد استقر الاجتهاد على تطبيق نسبة %7 من قيمة المأجور لها عند تحديد بدل الإيجار