• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المؤسسة الاستهلاكية في علاقتها مع الغير مؤسسة تجارية تهدف إلى الربح ويطبق عليها بدل إيجار بنسبة سبعة في المئة من قيمة المأجور

إذا كانت الجهة المستأجرة مؤسسةً استهلاكيةً تتعامل مع الغير وتعمل بقصد الربح، فيُصار إلى احتساب بدل الإيجار على أساس نسبة 7% من قيمة المأجور.

نص الاجتهاد

المؤسسة الاستهلاكية هي مؤسسة تجارية في علاقتها مع الغير وتهدف إلى الربح قد استقر الاجتهاد على تطبيق نسبة %7 من قيمة المأجور لها عند تحديد بدل الإيجار