طلب التدخل في الدعوى يُعدّ في حكم الادعاء من حيث الرسوم، ولا يُقبل شكلاً ما لم يُستوفَ عنه الرسم القانوني المقرر.
إن طلب التدخل هو كالادعاء فيتوجب دفع الرسم القانوني عنه تحت طائلة رده شكلا وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي