الدعوى الصلحية مستثناة من نظام تبادل اللوائح، ولا يترتب على عدم تبادلها بطلانٌ أو أثرٌ إجرائيٌّ يعرقل نظر الدعوى.
الدعوى الصلحية غير خاضعة لتبادل اللوائح