إذا خلا الحكم من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، أو اشتملت بياناته على خطأ جوهري، كان الحكم باطلاً، ويُعدّ هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام ويُثار من تلقاء المحكمة.
يترتب على نقصان البيانات الواردة بالمادة السالفة او ورودها بصورة خاطئة بطلان الحكم وهذا من متعلقات النظام العام مما يتعين نقضه