• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص البيانات الجوهرية في الحكم أو ورودها على غير وجهها يترتب عليه بطلانه لكونه من النظام العام

إذا خلا الحكم من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، أو اشتملت بياناته على خطأ جوهري، كان الحكم باطلاً، ويُعدّ هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام ويُثار من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

يترتب على نقصان البيانات الواردة بالمادة السالفة او ورودها بصورة خاطئة بطلان الحكم وهذا من متعلقات النظام العام مما يتعين نقضه