• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز عند تعذر قسمة المال الشائع على أساس أصغر نصيب تجنيب كل شريك جزءاً مفرزاً مع معدل عند الاقتضاء، وإلا جاز الحكم ببيعه لإزالة الشيوع

عند عدم إمكان تكوين الحصص بين الشركاء على أساس أصغر نصيب، يجوز تجنيب كل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتعادل مع حصته، وإذا اقتضى الأمر جاز تقرير معدّلٍ يكمل نصيب بعض الشركاء؛ فإن تعذرت القسمة عملياً جاز القضاء ببيع المال لإزالة الشيوع.

نص الاجتهاد

في حال عدم امكان تكوين الحصص بين الشركاء على أساس اصغر نصيب يجوز للخبير ان يعين لكل شريك جزءا مفرزا من المال الشائع يتعادل مع حصته واذا اقتضى الامر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل . المناقشة: من حيث ان ما يقصد بالتجنيب في صدد ازالة الشيوع ليس جمع حصص بعض الشركاء وتكتيلها وانما يقصد به انه حالة عدم امكان تكوين الحصص بين الشركاء على أساس أصغر نصيب وهو المفروض مبدئيا يجوز للخبير ان يعين لكل شريك جزءا مفرزا من المال الشائع تتعادل مع حصته واذا اقتضى الأمر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل ( يراجع بهذا الموضوع ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري بصدد المادة ۱۲۱۰ منه من مجموعة الاعمال التحضيرية ) . ومن حيث ان الخبير بتقريره المؤرخ في ١٩٥٧/٨/١١ بين ان العقار بحالته الحاضرة غير قابل للقسمة بالنسبة الاصغر حصة اذا لم يجر اتفاق بين الشركاء على توحيد الحصص الأمر الذي لم يوافق عليه وكيل المدعين كما يتبين من افادته في جلستي ٩/١٠/ ١٩٥٧ و ١٩٥٧/١٠/٨ يضاف الى هذا ان الخبير أفاد جوابا على استيضاح القاضي ان العقار اذا افرز منه حصة المدعى عليه تتدنى قيمته وتنخفض وان هذا الفرز يذهب بقبوين ارضيين ومنتفعات البيت والمطبخ وهذه تكلف كثيرا على مالكي الثلثين الخ. فما ذهب اليه القاضي في حكمه بالنتيجة من الحكم بإزالة الشيوع بالبيع ينسجم واحكام المادتين ۷۹۱ و ۷۹۵ من القانون المدني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن ولا يشكل موجبا لنقضه لذلك : تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا ورد اسبابه موضوعا .