• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الطاعن بيان أسباب طعنه في استدعاء الطعن ولا تكلف المحكمة باستقصاء أسباب لوائحه السابقة

وجوب تضمين استدعاء الطعن أسبابَه على وجهٍ واضح ومحدد، وعدم جواز تأسيس الطعن على مجرد الإحالة إلى لوائح سابقة أو الادعاء بعدم الرد عليها إذا لم تُذكر أسباب الطعن ذاتها في الاستدعاء.

نص الاجتهاد

على الطاعن ان يبين في اسباب الطعن في الاستدعاء ولا يكفي قوله ان المحكمة لم ترد على اسباب الاستئناف لان المحكمة غير مكلفة باستقصاء لوائحه السابقة .