• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود العقارية الناتجة عن عمليات التجميل وإزالة الشيوع تتحصن بمضي سنتين على إعلان ختامها ويكون حكم محكمة الاستئناف فيها مبرماً غير قابل للطعن

إذا انقضت سنتان على إعلان ختام عمليات التجميل وإزالة الشيوع، تحصّنت القيود العقارية الناشئة عنها، وأصبح حكم محكمة الاستئناف في النزاع المتعلق بها حكماً مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

نص الاجتهاد

العقارات المسجلة نتيجة عمليات التجميل وازالة الشيوع تتحصن قيودها بمجرد مرور السنتين على اعلان ختام عمليات التجميل وازالة الشيوع وفقا لاحكام المرسوم التشريعي 166 لعام967 فتكون الاحكام القضائية الصاتدر ة عن محاكم الاستئناف بقضايا التنجميل وازالة الشيوع خاضعة لاحكام المادة31 من القرار 186/ل0ر التي اجازت لمن يدع حقا ما نتيجة عمليات التحديد والتحرير وكذلك عمليات التجميل المحددة بالمادة السالفة الذكر وتصدر محكمة الدرجة الاولى قرارها في موضوع النزاع بصورة قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة