• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوعد بالإفراج عن المبلغ أو البضاعة المحتجزة إذا تم الدفع يعد إكراهاً يعيب الرضا

إذا كان السداد قد تمّ بسبب وعود الجهة المحتجزة بالإفراج عن المبلغ أو البضاعة المحتجزة عقب الدفع، فإن هذا الوعد المقترن بالاحتجاز يُشكّل إكراهاً يعيب الرضا ويؤثر في صحة الإرادة.

نص الاجتهاد

اذا كان سبب دفع المدعي للمبلغ هو وعود الادارة بأنه اذا دفع المبلغ سيتم الافراج عنه والافراج عن البضاعة المحتجزة فان ذلك يشكل إكراها على المدعي بدفع المبلغ