إذا كان السداد قد تمّ بسبب وعود الجهة المحتجزة بالإفراج عن المبلغ أو البضاعة المحتجزة عقب الدفع، فإن هذا الوعد المقترن بالاحتجاز يُشكّل إكراهاً يعيب الرضا ويؤثر في صحة الإرادة.
اذا كان سبب دفع المدعي للمبلغ هو وعود الادارة بأنه اذا دفع المبلغ سيتم الافراج عنه والافراج عن البضاعة المحتجزة فان ذلك يشكل إكراها على المدعي بدفع المبلغ