إذا قدّم المحجوز عليه ضماناً أكثر أو كافياً، وجب على المحكمة التثبت بالخبرة من كفاية الضمان ومقدار المطالب والموجودات، ثم تقصر الحجز متى ثبتت الكفاية، منعاً لإيقاع ضرر غير مبرر بأحد الطرفين.
قصر الحجز يكون في حال تقديم المحجوز عليه ضمانا أكثر فعلى المحكمة أن تتحقق بالخبرة من قيمة مطالب الجمارك وقيمة العقارات وانها غير منازع فيها التي آلت الى الورثة من أموال المؤرث ومن ثم تجري الموازنة حتى إذا تحققت من وجود ضمانة كافية لتحقيق مطالب الجمارك قضت بقصر الحجز حتى لايضار طرف بغير حق