• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في حساب الغرامة انما يتحمله موظف الجمارك ولا يتحمله المخالف وبالتالي فان الادارة مسؤولية عن أعمال تابعيها

الخطأ الحسابي الواقع من موظف الجمارك عند تقدير الغرامة لا يُنسب إلى المخالف، وتبقى الإدارة مسؤولة عن أعمال موظفيها وتبعـات خطئهم.

نص الاجتهاد

الخطأ في حساب الغرامة انما يتحمله موظف الجمارك ولا يتحمله المخالف وبالتالي فان الادارة مسؤولية عن أعمال تابعيها