الخطأ الحسابي الواقع من موظف الجمارك عند تقدير الغرامة لا يُنسب إلى المخالف، وتبقى الإدارة مسؤولة عن أعمال موظفيها وتبعـات خطئهم.
الخطأ في حساب الغرامة انما يتحمله موظف الجمارك ولا يتحمله المخالف وبالتالي فان الادارة مسؤولية عن أعمال تابعيها