إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما هي أمرٌ تقديريٌّ يعود للمحكمة متى رأت أن تقرير الخبرة واضحٌ وكاملٌ وكافٍ للفصل في النزاع.
إن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها أحد الخصوم وإن حق التقدير في إعادتها أمر موضوعي تستقل به المحكمة إذا كانت الخبرة واضحة وكاملة