حرية المحكمة الجزائية في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارَس وفق نهج علمي يحقق اليقين ويُبيّن وجه الاستناد إلى دليل معيّن وطرح ما عداه، بحيث تكون الإدانة مؤسسة على استدلال سليم بعيد عن الشك.
تبنى الأحكام الجزائية على أدلة يقينية بعيدة عن الشك والشبهة وإن كان القاضي الجزائي يقمو حكمه على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في استخلاص النتائج وتكوين قناعتها الجزائية فيما تنتهي إليه من حكم إلا أن ذلك منوط بسلامة الاستنتاج وحسن الاستدلال وبذل غاية الجهد للوصول إلى الحقيقة واتباع النهج العلمي في تقدير الأدلة والموازنة بينها وبيان سبب ركون المحكمة إلى دليل وهدر دليل أخر