وقف الحكم النافذ جوازي للمحكمة متى نفّذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع العقوبة وثبت إصلاحه لنفسه.
للمحكمة أن تمنح المحكوم وقف الحكم النافذ بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أصلح نفسه