• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل من نصفها إلا في الحدود التي يجيزها القانون

لا يجوز للقاضي تخفيض العقوبة إلى ما دون نصفها إلا إذا ورد نصّ قانوني خاص يجيز ذلك صراحةً، وإلا وجب الالتزام بالحدّ الأدنى المتمثل بنصف العقوبة.

نص الاجتهاد

يجوز تخفيض العقوبة إلى نصفها فقط