لا يجوز للقاضي تخفيض العقوبة إلى ما دون نصفها إلا إذا ورد نصّ قانوني خاص يجيز ذلك صراحةً، وإلا وجب الالتزام بالحدّ الأدنى المتمثل بنصف العقوبة.
يجوز تخفيض العقوبة إلى نصفها فقط