• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنع الصادر من رب العمل من الاشتغال ساعات إضافية لا يحول دون التحقق من طبيعة الأعمال الموكولة إلى العامل لبيان استحقاقه أجر العمل الإضافي

إذا صدر من ربّ العمل أمرٌ يحظر العمل الإضافي، فلا يمنع ذلك من بحث حقيقة الأعمال التي يباشرها العامل خارج الدوام، وما إذا كانت تدخل في مهامه أو تقتضيها جسامة العمل بما يثبت التكليف الضمني ويُرتّب أجر الساعات الإضافية.

نص الاجتهاد

ان صدور امر من رب العمل يمنع العمال من الاشتغال ساعات إضافية لايمنع من التعرف على طبيعة الاعمال التي يقوم بها العامل خارج أوقات الدوام المعمول بها في المؤسسة لبيان ما اذا كانت من الاعمال الملقاة على عاتقه المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة دمشق الجزئية بتاريخ ٩٥٨/٣/١١ تحت رقم ١٨١ / برد دعوى المدعي رافع الطعن من الحكم له على الجهة المدعى عليها الخصم في الطعن بمبلغ ١٦٢٤ ليرة سورية اجور الساعات الاضافية لصدور بلاغ بتاريخ ١٩٥٤/٩/١٦ برقم ١٠٤ بمنع العمال ومن جملتهم المدعي من الاشتغال ساعات اضافية الا بتكليف خطي . في الموضوع : لما كان رب العمل ملزما بان يدفع لعامله اجور الساعات الاضافية الزائدة عن الساعات المعمول بها في مؤسسته ، وكان صدور بلاغ من رب العمل بمنع العمال من الاشتغال ساعات اضافية ، لا يمنع من اجراء التحقيق عن طبيعة الاعمال التي يقوم بها العامل خارج اوقات الدوام المعمول بها في المؤسسة هل هي خارجة عن ة عن الاعمال الموكول اليه بها وما اذا كانت الاعمال الملقاة على عاتقه جسيمة وتضطره للدوام الاضافي لإنجازها وذلك للتثبت من وجود التكليف الضمني بالعمل الاضافي ومن حيث ان القاضي لم ينهج هذا النهج القانوني فان الحكم برد الدعوى سابق اوانه ومستوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه موضوعا