مجرد استعمال السلاح الحربي وتكرار إطلاق النار لا ينهض وحده دليلاً كافياً على قصد القتل، بل يتعين أن تقترن به ظروف وقرائن أخرى ثابتة تكشف بشكل جازم عن نية إزهاق الروح.
إطلاق النار وتكراره من سلاح حربي لا يكفي لإثبات نية القتل ولا بد من توافر عناصر أخرى تؤكد بشكل قاطع توفر القصد الجرمي وانعقاد النية على القتل