لا تُجرى الخبرة الطبية على وجه صحيح إلا بعد تحليف الخبراء الأطباء اليمين القانونية وفق الأصول، وإلا شابها البطلان الإجرائي.
إجراء الخبرة دون تحليف الأطباء اليمين القانونية مخالف للأصول