يشترط لاكتساب ضبط الجلسة قوته الثبوتية أن يوقّعه كامل الهيئة التي نظمته، فإذا نقص التوقيع سقطت حجيته في الإثبات.
إن عدم توقيع كامل الهيئة لضبط الجلسة يفقده قوته الثبوتية