• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم توقيع كامل الهيئة لضبط الجلسة يفقده قوته الثبوتية

يشترط لاكتساب ضبط الجلسة قوته الثبوتية أن يوقّعه كامل الهيئة التي نظمته، فإذا نقص التوقيع سقطت حجيته في الإثبات.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع كامل الهيئة لضبط الجلسة يفقده قوته الثبوتية