• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي والمرجع الذي أصدره لأن ذلك يدخل في قانونية تشكيل المحكمة ويعتبر من متعلقات النظام العام

يشترط لصحة الإجراءات أن يثبت في الحكم ما يدل على قانونية تشكيل المحكمة، ومنها رقم وتاريخ قرار ندب القاضي والمرجع الذي أصدره، وإلا ترتب البطلان لصلته بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة أن تذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي والمرجع الذي أصدره لأن ذلك يدخل في قانونية تشكيل المحكمة ويعتبر من متعلقات النظام العام والالتفات عن ذلك يجعل الإجراءات باطلة