يشترط لصحة الإجراءات أن يثبت في الحكم ما يدل على قانونية تشكيل المحكمة، ومنها رقم وتاريخ قرار ندب القاضي والمرجع الذي أصدره، وإلا ترتب البطلان لصلته بالنظام العام.
يجب على المحكمة أن تذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي والمرجع الذي أصدره لأن ذلك يدخل في قانونية تشكيل المحكمة ويعتبر من متعلقات النظام العام والالتفات عن ذلك يجعل الإجراءات باطلة