إذا صدر إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم، وجب نقض الحكم لتمكين المحكمة من إعمال الأثر القانوني لهذا الإسقاط.
إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم يوجب النقض لإعمال مفاعيل الإسقاط