• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا

استكمال الطعن للتأشير الإلزامي من رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه شرط شكلي لازم لقبوله، ويترتب على تخلفه رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

خلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا