استكمال الطعن للتأشير الإلزامي من رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه شرط شكلي لازم لقبوله، ويترتب على تخلفه رد الطعن شكلاً.
خلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا