البيان أو الباعث المثبت في السند يُفترض صحته ويظل منتجاً لآثاره إلى أن يُدحض بدليل قانوني صحيح ومضبوط.
الباعث المدون في السند يبقى صحيحا حتى يثبت خلافه بأدلة مضبوطة قانونا