المدعي بالحق الشخصي يجوز سماعه كشاهد في جانب الحق العام متى كانت علاقته محصورة في المطالبة الشخصية ولم يكن ثمة مانع قانوني آخر، لأن مباشرة الدعوى العامة منوطة بالنيابة العامة لا بالمدعي الشخصي.
لا مانع من سماع المدعي كشاهد حق عام لأن علاقته محصورة بالحق الشخصي أما الدعوى العامة فهي من حق النيابة العامة والمجتمع