إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على محكمة النقض البحث في موضوع الدعوى بدلاً من الاكتفاء بمراقبة الإجراءات أو الأسباب الشكلية وحدها.
الطعن للمرة الثانية يستدعي البحث في الموضوع