لا يجوز الحكم بالتعويض المدني إذا انتهت الدعوى الجزائية إلى البراءة، لأن الحكم بالتعويض يفترض ثبوت المسؤولية على وجهٍ يبرر إلزام المحكوم عليه به.
لا يستقيم الحكم بالتعويض مع البرءاة