يشترط لصحة القرار القضائي أن يصدر في جلسةٍ منعقدة قانوناً، وصدوره دون انعقاد الجلسة يوجب نقضه.
صدور القرار دون انعقاد الجلسة التي صدر فيها لقرار يوجب النقض