يسري القانون الجديد الصادر بعد الحكم على واقعة الدعوى متى كان واجب التطبيق عليها، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم.
صدور قانون جديد بعد الحكم يسري علو واقعة الدعوى يوجب النقض