إذا ثبت للمحكمة وقوع ضرر بالمضرور من خلال وثائق الدعوى، جاز لها أن تقضي بالتعويض وفق تقديرها القضائي لما يتراءى لها من هذه الأضرار.
تقضي المحكمة بالتعويض وفق ما يتراءى لها من أضرار لحقت بالمضرور في ضوء وثائق الدعوى