• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون التبليغ لحور المحاكمة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الجلسة، وهذا من النظام العام

إذا لم يُراعَ الحدّ الأدنى القانوني لمهلة التبليغ قبل الجلسة، كان التبليغ غير منتجٍ لآثاره الإجرائية، لأن مهلة التبليغ من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون التبليغ لحور المحاكمة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الجلسة، وهذا من النظام العام