إذا لم يُراعَ الحدّ الأدنى القانوني لمهلة التبليغ قبل الجلسة، كان التبليغ غير منتجٍ لآثاره الإجرائية، لأن مهلة التبليغ من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
يجب أن يكون التبليغ لحور المحاكمة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الجلسة، وهذا من النظام العام