الطعن بالنقض لا يُقبل شكلاً إذا كان القرار المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى غير مستأنف وفق الأصول، لأن عدم سلوك طريق الاستئناف يحول دون طرحه بالنقض.
عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى يوجب رد الطعن بالنقض شكلا