• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى يوجب رد الطعن

الطعن بالنقض لا يُقبل شكلاً إذا كان القرار المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى غير مستأنف وفق الأصول، لأن عدم سلوك طريق الاستئناف يحول دون طرحه بالنقض.

نص الاجتهاد

عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى يوجب رد الطعن بالنقض شكلا