لا يكفي لاعتبار الحكم قد ردّ على سبب المخالفة أن تتضمن أسبابه أو حيثياته إشارات عامة؛ بل يجب أن يكون الرد قانونياً واضحاً ومباشراً، وإلا شاب الحكم القصور الموجب للنقض.
قول أكثرية المحكمة بأن ما ورد في الحيثيات يعتبر ردا على مخالفة القاضي المخالف لا يشكل ردا بالمعنى القانوني ويستوجب النقض