التخلّف عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى بعد التبليغ الأصولي، مع انتظار المحكمة حتى نهاية الدوام، يرتّب ردّ الاعتراض شكلاً لعدم المداومة على متابعة الطعن في ميعاده الأول.
عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى بالرغم من تفهم الموعد أصولا والانتظار حتى نهاية الدوام يوجب رد الاعتراض شكلا