• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب سماع الشهود وعدم دعوة المحكمة إياهم دون بيان الأسباب يجعل الحكم سابق لأوانه

رفض أو إغفال طلب سماع الشهود دون تعليلٍ كافٍ متى كان لهم أثرٌ محتمل في تكوين قناعة المحكمة يجعل الحكم سابقاً لأوانه ويعيبه بالقصور.

نص الاجتهاد

طلب سماع الشهود وعدم دعوة المحكمة إياهم دون بيان الأسباب يجعل الحكم سابق لأوانه