رفض أو إغفال طلب سماع الشهود دون تعليلٍ كافٍ متى كان لهم أثرٌ محتمل في تكوين قناعة المحكمة يجعل الحكم سابقاً لأوانه ويعيبه بالقصور.
طلب سماع الشهود وعدم دعوة المحكمة إياهم دون بيان الأسباب يجعل الحكم سابق لأوانه