إذا كان النزاع متعلقاً بطلب ردّ ضريبة استوفَتها الإدارة دون وجه حق، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء، أما المسائل الداخلة في طرح الضريبة وتحققها وجبايتها فتظل ضمن اختصاص اللجان المالية.
جعل قانون ريع العقارات من اختصاص اللجان المالية أصول طرح ضريبه ريع العقارات والعرصات وتحققها وأصول جبايتها , ولم يبحث في أعادة ما استوفته الإدارة من ضريبة غير متوجبه ولذا يغدو النظر في أعادة هذه الضريبة من اختصاص القضاء .