• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب استرداد الضريبة غير المستحقة ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادي متى لم ينص قانون ريع العقارات على حسمه أمام اللجان المالية

إذا كان النزاع متعلقاً بطلب ردّ ضريبة استوفَتها الإدارة دون وجه حق، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء، أما المسائل الداخلة في طرح الضريبة وتحققها وجبايتها فتظل ضمن اختصاص اللجان المالية.

نص الاجتهاد

جعل قانون ريع العقارات من اختصاص اللجان المالية أصول طرح ضريبه ريع العقارات والعرصات وتحققها وأصول جبايتها , ولم يبحث في أعادة ما استوفته الإدارة من ضريبة غير متوجبه ولذا يغدو النظر في أعادة هذه الضريبة من اختصاص القضاء .