• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض وإن كان متروكا لمحكمة الموضوع إلا أن تحديده خاضع لرقابة محكمة

إذا تُرك تقدير التعويض لمحكمة الموضوع، فإن هذا التقدير يظل قابلاً للرقابة من محكمة النقض للتحقق من صحة التسبيب وحسن الموازنة والتقدير.

نص الاجتهاد

إن التعويض وإن كان متروكا لمحكمة الموضوع إلا أن تحديده خاضع لرقابة محكمة النقض التي تنظر في صحة التعليل وحسن التقدير