يجب، عند تبليغ الخصوم لجلسة الاعتراض دون تحديد ساعة انعقادها، عدم الاكتفاء بالنداء الثاني قبل نهاية الدوام، لأن ذلك يخلّ بضمانات الحضور والإجراءات ويستوجب نقض الحكم.
إذا تم التبليغ لجلسة الاعتراض دون تحديد ساعة الجلسة والنداء للمرة الثانية الانتظار حتى نهاية الدوام،مما يستوجب النقض