لا تثبت الإدانة في جرم التدخل بالتهريب إلا بدليل مباشر أو يقيني ينهض على عناصره القانونية، ولا يجوز تأسيسها على الظن أو الافتراض أو الاستنتاج.
جرم التدخل بالتهريب جنائي الوصف ولا تصح الإدانة به على الافتراض والاستنتاج