• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التدخل بالتهريب جنائي الوصف ولا تصح الإدانة به على الافتراض والاستنتاج

لا تثبت الإدانة في جرم التدخل بالتهريب إلا بدليل مباشر أو يقيني ينهض على عناصره القانونية، ولا يجوز تأسيسها على الظن أو الافتراض أو الاستنتاج.

نص الاجتهاد

جرم التدخل بالتهريب جنائي الوصف ولا تصح الإدانة به على الافتراض والاستنتاج