• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تعلل محكمة الموضوع قرارها تعليلا سائغا مبنيا على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فأنه يعتبرا قاصرا في بيانه وجدير بالنقض

قصور تسبيب الحكم وعدم بنائه على الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى يعيبه ويجعله جديراً بالنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم تعلل محكمة الموضوع قرارها تعليلا سائغا مبنيا على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فأنه يعتبرا قاصرا في بيانه وجدير بالنقض