قصور تسبيب الحكم وعدم بنائه على الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى يعيبه ويجعله جديراً بالنقض.
إذا لم تعلل محكمة الموضوع قرارها تعليلا سائغا مبنيا على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فأنه يعتبرا قاصرا في بيانه وجدير بالنقض