• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق الطاعن أن ينفي عائدية البضاعة المصادرة خارج المنزل العائد له # على المحكمة اعمالا لحق الدفاع ان تستمع لشهود المدعى عليه

إذا كانت البضاعة المصادرة منسوبة إلى المتهم على نحوٍ لا تقوم عليه قرينة كافية، وجب تمكينه من نفي عائديتها وتقدير دفاعه وسماع شهوده متى كان ذلك لازماً لتمحيص الحقيقة.

نص الاجتهاد

من حق الطاعن أن ينفي عائدية البضاعة المصادرة خارج المنزل العائد له # على المحكمة اعمالا لحق الدفاع ان تستمع لشهود المدعى عليه .